قيس سعيد يوسع صلاحياته في أمر رئاسي خاص بالتدابير الاستثنائية
آخر تحديث GMT14:26:20
 العرب اليوم -

قيس سعيد يوسع صلاحياته في أمر رئاسي خاص بالتدابير الاستثنائية

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - قيس سعيد يوسع صلاحياته في أمر رئاسي خاص بالتدابير الاستثنائية

الرئيس قيس سعيد
تونس ـ كمال السليمي

صدر في الجريدة الرسمية التونسية أمر رئاسي خاص بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وضبط الأمر في بابه الثالث صلاحيات رئيس الجمهورية واختصاصاته وبمقتضى هذا الأمر، يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، كما يتولى الرئيس تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية.

وفيما يلي صلاحيات الرئيس واختصاصاته وفقا لهذا الأمر:

- رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.
- يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
- يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، العفو الخاص. ونص الفصل الـ 13 على أنه ''لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي. وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر".

ونصّ الفصل 14 على أنه ''عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء. وإذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية. وفي الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور".

وجاء في الفصل الـ 15 من هذا الأمر أن "لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء".

قد يهمك أيضا

قيس سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس

قيس سعيد يؤكد أنه ليس من دعاة الفوضى وملتزم بالحريات

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قيس سعيد يوسع صلاحياته في أمر رئاسي خاص بالتدابير الاستثنائية قيس سعيد يوسع صلاحياته في أمر رئاسي خاص بالتدابير الاستثنائية



جمانا الراشد تتألق بإطلالة تجسّد الرقي والتميّز في مهرجان البندقية

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 16:10 2024 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

إلهام شاهين تتعرض لانتقادات حادّة وتردّ

GMT 12:12 2024 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

نصائح لاختيار طاولة الطعام المناسبة لمنزلك

GMT 07:36 2024 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

هل يمكن لمصر التصالح مع «الإخوان»؟

GMT 12:00 2024 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

موضة ديكورات المنزل في موسم خريف 2024

GMT 07:37 2024 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

القفز من العمارة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab