بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
بعد أن أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون تنظيم الحق فى التظاهر، يصبح من الضرورى توجيه رسالة إلى هيئة المحكمة التى ستنظر فى الطعون المقدمة على هذا القانون فى أول أكتوبر. فهذه المادة تحديداً أكثر تعارضاً مع الدستور من المادتين 7 و 19 اللتين أوصت الهيئة بقبول الطعن بعدم دستوريتهما.
فقد نصت المادة 73 من الدستور على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحصرت المادة مهمة من يضع هذا القانون فى تنظيم الاخطار، وليس تحويله إلى ترخيص مسبق. فالاخطار يعنى لغةً وقانوناً الإبلاغ أو الإعلام دون انتظار قبول أو رفض يصبحان وفق هذا المعنى من اختصاص القضاء. ولكن المادة العاشرة من القانون أتاحت لوزارة الداخلية رفض «الإخطار» على أن يكون للمتضرر (أى طالبى تنظيم التظاهرة) اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية. وهذا تنظيم معاكس لما قصده الدستور وهو أن يتم تسليم الإخطار، ويكون على وزارة الداخلية أن تلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار قرار برفضه بعد أن تقدم الأدلة التى تثبت صحة مخاوفها من تنظيم التظاهرة.
والفرق واضح ويعتمد على قاعدة أن البنية على من ادعى (أى ادعى هنا أن التظاهرة ستُحل بالأمن)، وليس على من ادعى عليه. وهذا هو المعمول به فى تنظيم تأسيس الأحزاب بالاخطار0 فلماذا يوجد تنظيمان مختلفان تماما لما ورد فى نصين دستوريين متشابهين ؟
أما رفض هيئة المفوضين الدفع بعدم دستورية المادة 8 فهو فى محله، لأن هذه المادة هى الوحيدة فى القانون التى تُنظم التفاصيل المتعلقة بالتظاهرة أو الموكب أو الاجتماع، من حيث إخطار قسم أو مركز الشرطة بالمكان، وخط السير، وموعد البدء والانتهاء، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة وصفاتهم ووسائل الاتصال بهم. وهذه كلها تفاصيل ضرورية لتأمين التظاهرة نفسها، ولضمان أن تبدأ وتنتهى دون مشكلات تُسىء إلى فكرة التظاهر وترسم صورة مشوهة لها. ولذلك لم يوفق من طعنوا على هذه المادة، بخلاف المادة العاشرة.