بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
عندما نتأمل التعديل الذى أجرته الحكومة فى المادة العاشرة من قانون التظاهر يبدو للوهلة الأولى أنه يصحح العوار الذى شاب هذه المادة منذ البداية،
وأكدته المحكمة الدستورية العليا فى 3 ديسمبر الماضى. فقد قضت المحكمة بأن منح صلاحية تقرير إمكان تنظيم مظاهرة أو اجتماع أو موكب سلمى للجنة الإدارية ممثلة فى وزارة الداخلية يناقض النص الدستورى على ممارسة أى من هذه الحقوق الديمقراطية بالإخطار. وأوضحت ما كان واضحاً من قبل، وهو أن إطلاق سلطة الجهة الإدارية فى هذا المجال يُفَّرغ مفهوم الإخطار من محتواه ويتعارض مع معناه المتمثل فى الإبلاغ أو الإعلام، ويُحَّوله إلى تصريح مسبق.
ولذلك صار تعديل المادة التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها واجباً قامت به الحكومة ولكن محتوى هذا التعديل يتطلب نقاشاً بشأن مدى انسجامه مع مقصد المُشَّرع الدستورى عندما نص على أن تكون ممارسة الحقوق المشار اليها بالإخطار.
فقد نقلت سلطة البت فى الإخطار المتعلق بممارسة أى من هذه الحقوق إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية المختصة. ويُحقق هذا التعديل جانباً مهماً من مقصد المشَّرع الدستورى الذى قصد أن يكون القضاء هو الحكم بين من يمارسون حقوقهم فى التعبير عن مواقفهم والجهة الإدارية التى ينبغى أن يكون دورها توفير الحماية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات لضمان الأمن العام خلال ممارستهم لها.
ولكى يتحقق ذلك على أفضل وجه، يحسن أن تكون محكمة القضاء الإدارى هى الحكم فى حالة اعتراض الجهة الإدارية. ويتطلب ذلك تخصيص دائرة خاصة فى مجلس الدولة لهذا الغرض، مثل الدائرة الخاصة بالأحزاب السياسية التى تلجأ إليها اللجنة التى تقدم إليها إخطارات تأسيس الأحزاب حين تعترض على أحدها أو بعضها، على أن تصدر الدائرة المقترحة حكمها خلال يومين على الأكثر، لأن الفترة المحددة بين تقديم الاخطار وتنظيم التظاهرة أو الاجتماع أو الموكب هى ثلاثة أيام على الأقل.
ويعود ذلك إلى أن الحكم فى طلب إلغاء أو تأجيل تنظيم التظاهرة أو الاجتماع أو الموكب يقتضى بحث الأدلة التى تقدمها الجهة الإدارية، وبالتالى الخوض فى تفاصيلها، الأمر الذى لا يدخل فى اختصاص محكمة الأمور الوقتية التى تنظر فى ظاهر الأوراق وليس فى محتواها.
المصدر : صحيفة الاهرام