العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر
الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا انفجار قرب مبنى الشرطة في ألمانيا يسفر عن إصابة شرطيين في حادثة أمنية جديدة سقوط 6 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة حطاب في الخرطوم دون خسائر بشرية أو مادية في تصعيد لمليشيا الدعم السريع 12 إصابة في إسرائيل جراء الهروب للملاجئ بعد اختراق صاروخ يمني أجواء البلاد وارتفاع مستوى الهلع في المدن الكبرى زلزال بقوة 6.2 يضرب إحدى مناطق أمريكا الجنوبية ويثير المخاوف من توابع قوية الأرصاد السعودية تحذر من طقس شديد البرودة وصقيع شمال المملكة مع أمطار خفيفة وضباب متوقع في المناطق الجنوبية سوريا تعلن تسهيلات لدخول المصريين والأردنيين والسودانيين بدون تأشيرة وتفرض شروطًا جديدة على دخول اللبنانيين وكالة الأنباء الفلسطينية تعلن مقتل الضابط بجهاز المخابرات الفلسطيني رشيد شقو سوق الأسهم السعودية تختتم الأسبوع بارتفاع قدره 25 نقطة السعودية ترتب تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم تمويل الميزانية
أخر الأخبار

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

 العرب اليوم -

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

بقلم: القاضي عامر حسن شنته

من الأمور التي أثارت جدلًا واختلافًا عند تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، تلك المتعلقة بمدى إمكانية شمول الموظف أو المكلف بخدمة عامة المتهم بهدر المال العام، بقانون العفو العام عند حصوله على موافقة من الوزير المختص بتقسيط مبلغ الضرر الذي تسبب به، نتيجة لتقصيره أو إهماله عند أداء الواجبات المنوطة به.

إذ يرى البعض عدم جواز ذلك استنادًا لما ورد في نص المادة (3) من قانون العفو العام، والتي اشترطت فيما اشترطته تسديد ما ترتب بذمة المشمول بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة.

وتسديد الدين لغة هو "دفعه إلى الدائن"، فإذا لم يقم الموظف بتسديد المبالغ المترتبة بذمته كاملة. فان شموله بقانون العفو يعد تضييعًا لحق الدولة في استيفاء حقوقها، ومساسًا بالحماية الجنائية المقررة للمال العام. غير أن القراءة المتأنية لنص المادة (3) من قانون العفو العام، تكشف لنا أن القانون وإن اشترط تسديد الالتزامات المالية للدولة، فإنه لم يبين آلية ذلك التسديد ولا كيفيته؟

وإزاء سكوت المشرع عن إيضاح الأمور المتقدمة، يصبح لزامًا على المحاكم المختصة حين تصديها لتطبيق قانون العفو العام الرجوع إلى القوانين الخاصة ببيان آلية استيفاء الديون العائدة للدولة والتي من بينها قانون التضمين رقم 31لسنة 2015، وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56لسنة 1977. إذ نصت المادة (4) من قانون التضمين، على آلية تسديد مبلغ التضمين بأن يتم تسديده دفعة واحدة وأجازت للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، الموافقة على تقسيط المبلغ لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وقيدت تلك الموافقة بضمانات عديدة كالكفالة العقارية ووضع إشارة الحجز على العقار، أو الكفالة الشخصية الضامنة.

ونصت المادة (7) من القانون المذكور على سريان أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية على الشخص المضمن، في حال امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أو عدم تسديده أي قسط من الأقساط خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، معتبرة التقسيط ملغيًا، وتستحق الأقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.
وإضافة إلى الضمانات الواردة في قانون التضمين، فقد وردت في قانون تحصيل الديون الحكومية ضمانات أخرى، ساهمت وإلى حد كبير في تغليظ حق الدولة في استيفاء ديونها. ومنها ما ورد في المادة (الخامسة) منه، والتي أجازت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين وبمقدار الدين، ومانصت عليه المادة (الثالثة عشر) منه بجواز حبس المدين المماطل وفقا للأحكام الواردة في قانون التنفيذ. آخذين بنظر الاعتبار ما نصت عليه المادة (8) من قانون التضمين، من كون انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة لا يمنع من تضمينه . وبذلك تنطبق أحكامه بحق المتقاعدين المحالين على المحاكم فضلًا عن الموظفين المستمرين في الخدمة، ومايمثله ذلك من ضمانة مهمة لاستحصال مبالغ الضرر التي تسببوا بها.

ونعتقد أن ذلك السور العالي من الضمانات التي أحاط بها المشرع حقوق الدولة وديونها. يجعل من عدم شمول الموظف الذي قسط الدين بحقه أمرا لا يتفق مع روح العدالة، ومع مقاصد المشرع عند تشريعه لقانون العفو العام والتي نص عليها في الأسباب الموجبة "بإتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع". كما انه يمثل من جهة أخرى سلبًا لصلاحية الوزير بتقسيط الدين والمنصوص عليها في قانون التضمين وذلك مالا يجيزه القانون.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر



GMT 13:17 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

استدراج المتهم

الأسود يُهيمن على إطلالات ياسمين صبري في 2024

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 04:57 2025 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

زيلينسكي يتهم الغرب باستخدام الأوكرانيين كعمالة رخيصة
 العرب اليوم - زيلينسكي يتهم الغرب باستخدام الأوكرانيين كعمالة رخيصة

GMT 05:19 2025 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

جنوب السودان يثبت سعر الفائدة عند 15%

GMT 19:57 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

دراسة حديثة تكشف علاقة الكوابيس الليلية بالخرف

GMT 09:06 2025 الخميس ,02 كانون الثاني / يناير

القضية والمسألة

GMT 09:43 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

استعادة ثورة السوريين عام 1925

GMT 09:18 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

الكتاتيب ودور الأزهر!

GMT 10:15 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

لماذا ينضم الناس إلى الأحزاب؟

GMT 18:11 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

النصر يعلن رسميا رحيل الإيفواي فوفانا إلى رين الفرنسي

GMT 18:23 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

حنبعل المجبري يتلقى أسوأ بطاقة حمراء في 2025

GMT 21:51 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

انفجار سيارة أمام فندق ترامب في لاس فيغاس

GMT 22:28 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

27 شهيدا في غزة ومياه الأمطار تغمر 1500 خيمة للنازحين

GMT 19:32 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

صاعقة تضرب مبنى الكونغرس الأميركي ليلة رأس السنة

GMT 10:06 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير

صلاح 9 أم 10 من 10؟
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab