بيروت ـ جورج شاهين
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان لها، الاثنين، أن قضاة المحكمة وافقوا في اجتماع للهيئة العامة على إدخال بعض التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات القائمة لدى المحكمة، والتي ترمي إلى توضيح القواعد الحاضرة وتحسينها.
وجاء في بيان المحكمة تعديل المادة 7، بحيث تحسب المهل بالأيام التقويمية، وليس بأيام العمل، ما يعني أن هناك تقصيرًا في المهل، فعوضًا عن احتساب الأسبوع 5 أيام، أصبح 7 أيام بفعل التعديل.
كما تم تعديل المادة 36، بحيث يعطي مزيدًا من الصلاحيات للقاضي المنفرد في غرفة القاضي المقرر، ما يعني تسريعًا في أخذ القرار، وهذا ينسحب حكمًا على المجريات الزمنية التي كانت أقصر بعد توسيع الصلاحيات.
وكذلك المادة 60 مكرر والمادة 152، بحيث ينظر قاض منفرد في قضايا تحقير المحكمة والإدلاء بشهادة الزور، بغية تبسيط إجراءاتها وتسريعها، ما يعني أن هناك المزيد من الإدعاءات فيما خص التحقير والشهادات المزورة، أي أنها ستطال عددًا غير قليل من الأشخاص، وغيرهم من الذين قاموا بهذه الأعمال.
والمادة 89، الفقرة "هاء"، بحيث يجيز هذا التعديل لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الدرجة الأولى أي مسألة يرى وجوب الفصل فيها قبل إحالة الملف رسميًا، ونتيجة لذلك، ستتمكن غرفة الدرجة الأولى من النظر في هذه المسائل قبل بدء المحاكمة، ما يعني تقسيط الملفات والإسراع في تفنيدها قبل إنهاء كل ملف، ما يجعل معالجتها أكثر دقة وشفافية، عوضًا عن معالجة كل ملف عند انتهائه.
وكذلك تم تعديل المادة 70، بغية تبسيط الفصل في القضايا، حال ضم الجرائم أو المتهمين، أوعندما تضم قضيتان أو أكثر، لجعلها قضية واحدة، فيجوز لغرفة الدرجة الأولى الناظرة في إحداها أن تتولى بعض صلاحيات قاضي الإجراءات التمهيدية، ما من شأنه
تسريع الإجراءات حال الضم، ومنع الجدل بشأن تحديد الغرفة الأنسب للنظر في القضية.
هذا، و يبدأ نفاذ هذه القواعد الجديدة في صيغتها المعدلة اعتبارًا من 6 آذار/مارس 2013، كما أعلن البيان الذي أطلقته المحكمة أن التعديلات سوف تنشر على موقع المحكمة الإلكتروني.
أرسل تعليقك