الرياض ـ وكالات
أقر مجلس الشورى السعودي، الاثنين المشروع المقترح من العضو الدكتور موافق الرويلي لنظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا بعد أن درسته اللجنة التعليمية وأجرت عليه بعض التعديلات.. ويدخل المشروع ضمن مشاريع الأنظمة التي أعدها مجلس الشورى عبر تفعيل أعضائه للمادة الثالثة والعشرين من نظامه والتي تعطي العضو صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل آخر قائم.
ويهدف النظام إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية وذلك لكافة الراغبين في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنوياً أو مهنياً أو وظيفياً في القطاعين العام والخاص للسعوديين وغيرهم.
وشدد المجلس على أنه وافق على النظام ليحقق مكافحة الشهادات المزورة وهي تلك التي يحملها شخص ما من جامعة أو مؤسسة تعليمية لا تعترف بحصوله عليها أصلاً، كما يحقق النظام القضاء على الشهادات الوهمية الممنوحة من جامعة لا تعترف بها دولة المقر، والواهنة وهي تلك الشهادة الممنوحة من جامعة لا تنطبق عليها المعايير العلمية والتعليمية السارية في المملكة.
ويسعى النظام المكون من 19 مادة إلى التصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات المزورة والوهمية وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الجهات، وتوثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية، إضافة إلى حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الناشئة عن ممارسة أصحاب الشهادات المزورة والوهمية والواهنة لوظائف ومهن غير مؤهلين لشغلها أو ممارستها، وحماية حملة الشهادات المعترف بها من مزاحمة أصحاب غير المعادلة في سوق العمل.
ونص نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا على إنشاء مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا ويكون ذو شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويرتبط بوزير التعليم العالي ويتولى التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة ومعادلتها في جميع التخصصات العليا للحاصلين عليها من خارج المملكة بما يتفق مع المعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز.
ومن مهام المركز كشف الجهات التي تمنح الشهادات الوهمية والتحذير منها ومنعها من ممارسة نشاطها داخل المملكة وتحذير أساتذة الجامعات من التعاون معها سواء في الإدارة أو الإشراف أو المناقشة لمشروعات التخرج والرسائل العلمية، إضافة إلى التعاون مع الجهات الموظفة أو المانحة لتراخيص وممارسة الأعمال المهنية المختلفة بتقديم المعلومات عن الشهادات التي تمت معادلتها للأشخاص المتقدمين للعمل أو طلب التراخيص للممارسة المهنية.
وتضمنت المادة السادسة عشرة من النظام مهلة التقديم "حكم انتقالي" حيث منحت مهلة لمدة سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لجميع من يحملون شهادات غير معادلة عند صدور هذا النظام للتقدم للحصول على المعادلة المطلوبة.
وتلغى جميع القرارات والتراخيص المترتبة على الشهادة العليا عند ثبوت عدم معادلتها ويطبق نظام مكافحة التزوير والعقوبات المترتبة عليه عند ثبوت التزوير في الشهادة وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطراف المشتركة في التوظيف ومنح التراخيص وما يرتبط بها من آثار وأضرار وذلك لمن يحملون شهادات غير معادلة.
أرسل تعليقك