بقلم : عماد الدين أديب
فى نص وروح أى قانون عدة أمور اتفق عليها أساتذة القانون وفقهاء الدستور أهمها:
1 - أنه لا عقوبة إلا مقابل جنحة أو جناية محددة.
2 - العقوبة شخصية تخص صاحبها.
3 - لا يُعاقب المتهم مرتين على الجريمة ذاتها.
وفى الشرع الإسلامى هناك قاعدة قرآنية عظيمة تقول «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
ومنذ ثورة يناير 2011، ونحن نفتح ملفات لمن نعتقد أنهم خالفوا القانون، أو أضروا بمصالح البلاد والعباد.
وليس لمثلى أو لغيرى حق مناقشة الاتهامات أو الأحكام، لكن ما سوف أناقشه اليوم هو مسألة إنسانية.
القضية التى أريد مناقشتها اليوم، هى مرحلة ما بعد عمليات التصالح المالى مع أجهزة الدولة.
المنطق يقول إن أجهزة الدولة درست واطلعت على ملف مواطن متهم، وقررت بمحض إرادتها الكاملة، وبتقديرها الكامل، أن تغرمه مبلغاً محدداً من المال، صغر أو كبر.
وهنا فإن المتهم، سواء عن اقتناع أو رغبة منه فى تسوية الملف وفك الحجز الإدارى على أمواله وممتلكاته وممتلكات أسرته لسنوات، يوافق على أن يدفع إجمالى وكامل المبلغ الذى صدر به التقدير الحكومى.
هنا تسأل: إذا دفع الإنسان المبلغ الذى تم تحديده بالكامل نقداً وعدّاً، فلماذا لا يُمكّن من إدارة أملاكه وأمواله وفك كل أشكال الحجز والقيد عليه وعلى أسرته؟.
منطقياً، نقول إنه بعد 24 ساعة من سداده المبلغ (أى العقوبة)، فإنه يصبح بريئاً طليقاً خالياً من العقوبة.
أما أن يدفع العقوبة مرتين، مرة وهو ينتظر الحكم، ومرة أخرى بعد أن ينفذه حرفياً، فلا منطق ولا عدالة فى ذلك!