صلاح منتصر
قبل ان يكتمل انتخاب مجلس النواب الجديد ظهر رأى، يقول إن المجلس ليس مفروضا عليه ـ كما فهم البعض ـ إقرار القوانين التى صدرت فى غيبته خلال 15 يوما، على أساس أن الدستور عندما تحدث فى المادة 156 عن عرض القرارات بقوانين التى تصدر من الرئيس على مجلس النواب استخدم عبارة «اذا كان مجلس النواب غير قائم» وهو مايتطلب ـ كما يرى بعض المفسرين ـ أن يكون المجلس أولا قائما، بينما المجلس الحالى خلال فترة القوانين، التى أصدرها الرئيس لم يكن قائما، وبالتالى لا يشترط أن تعرض عليه القوانين التى صدرت .
والذين يقولون هذا الرأى يحاولون بالتاكيد التخفيف من المهمة التى على المجلس القيام بها تجاه العدد الكبير الذى صدر من القوانين خلال الـ 18 شهرا السابقة، وبالتالى كانت محاولة أصحاب هذا الرأى إراحة المجلس من ذلك العبء وعلى أساس ان المادة 156 يقتصر تطبيقها على القوانين التى تصدر فى فترة إجازة للمجلس بين دورتين
لكن من يعود إلى نص المادة كاملا يجده يقول: واذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين على ان يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما «من انعقاد المجلس الجديد». وكلمة المجلس الجديد تعنى بالتأكيد المجلس الذى يبدا أعماله لأول مرة وهو ما ينطبق على المجلس الذى أمامنا. أما عبارة «غير قائم» فتعنى أن يكون المجلس غير موجود من الأساس لإنتهاء مدته، أو فى إجازة بين دورتين . ومن ثم يكون على «المجلس الجديد» نظر كل القوانين التى صدرت قبل انتخابه وإلا ـ كما تقول الفقرة الأخيرة من المادة ـ «زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب عليها من اثار».
والسؤال: هل سيعتبر المجلس المنتخب نفسه «مجلسا جديدا» فيراجع كل القوانين التى صدرت بكل مايعنيه ذلك من جهد، أم يتغلب رأى أنه لم يكن قائما ويدخل فى جدل دستورى شائك ؟!