القاهرة -العرب اليوم
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عقوبة شارب الخمر فى الإسلام
وخلال مقابلة له ببرنامج "على مسؤوليتي"، قال علي جمعة: "يجب الاتفاق على أنه توجد جرائم يضع الشارع لها عقوبة منصوصة، وهناك جرائم أخرى لم يضع الشارع لها عقوبة مخصوصة، والنوع الثاني يصدر القاضي فيه عقوبة تعزيرية وفقا لما يراه".
وأضاف جمعة: "الإيذاء الجسدي كان يعتبر نوعا من العقوبات، إضافة إلى الحبس الذي مارسه عمر بن الخطاب، والغرامة والمصادرة والعزل، بصفة عامة التعزير واسع وهو يعني وضع العقوبة على الجريمة التي يذكر لها حد، وهي بمثابة فن القضاء".
وأردف: "توجد أحاديث بأن عقوبة شارب الخمر كانت 40 جلدة، وهي لا تعني الضرب بالكرباج السوداني، بل كان العرب يمسكون بشيء مثل قطعة قماش ويضربون بها كنوع من أنواع التنفير من الخمر، حتى جاء سيدنا علي، وقال أرى أن من سكر هذى ومن هذى سب ومن سب قذف ومن قذف يجلد ثمانين ،وحول العقوبة إلى 80 جلدة، إذن تغيير العقوبة يشعرك أنها ليست العقوبة الشرعية بل تعزير".،
وأوضح علي جمعة قائلا: "العلماء اختلفوا حول ما إذا كانت العقوبة اجتهادا فتصبح مجرد تعزير فقط، أم أنها حد، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية دارس هذا الأمر، فاختار أحد القولين..هو لم يقل أن الخمر حلال، أو أنه لا توجد عقوبة للشارب، الدكتور شوقي قال فقط إن العقوبة إما الضرب 40 جلدة أو 80 جلدة مثلما فعل سيدنا علي، وأن التعزير قد ينفذ بالحبس أو الحرمان من المادة المسكرة أو بالرفد من الوظيفة، لكن لا يوجد إنكار لحد من حدود الله، توجد عقوبة بصفة عامة وهذا ما تحدث عنه الدكتور شوقي علام، لذلك ما حدث ضجة لا داع لها".
وفي وقت سابق، قال مفتي مصر شوقي علام خلال لقاء ببرنامج "نظرة" إنه لم يجد أي نص في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يحدد عقوبة واضحة ثابتة لشارب الخمر، مثل عقوبة جريمتي السرقة أو الزنا"، ما أثار جدلا كبيرا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك