بغداد ـ نجلاء الطائي
صادقت محكمة التمييز الاتحاديَّة العراقية، على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بحبس مدير الإشراف التربويِّ السابق في مديريَّة تربية الرصافة الأولى في وزارة التربية إبراهيم داود أحمد.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في معرض حديثها عن القضيَّة، بأنَّ "المحكمة ومن خلال سير التحقيق والمحاكمة وجدت أنَّ وقائع القضيَّة تشير إلى إقدام مدير قسم الإشراف التربويِّ في مديريَّة تربية الرصافة الأولى السابق على أخذ مبلغ من المال كرشوة, فحكمت عليه استنادًا إلى المادة 132/3 عقوبات بالحبس الشديد مدَّة سنتين اثنتين".
وبين الدائرة في بيان لها، أن "محكمة التمييز وجدت أنَّ القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الرصافة في الدعوى كانت مراعية لأحكام القانون ومطبِّقة لها تطبيقًا صحيحًا واعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى، فقرَّرت تصديق القرار ورد الطعون".
كما أعلنت هيئة النزاهة، إصدار محكمة جنايات الرصافة حكمًا يقضي بحبس مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة التربية؛ لسرقته سيارة تابعة لوزارة التربية.
وبينت أنَّ "المدان محمد رجا شلاح الذي كان يشغل منصب مدير عامٍّ لدائرة العلاقات الثقافيَّة في وزارة التربية؛ أقدم على تسلُّم سيارة نوع "نيسان باترول" ولم يعدها للوزارة بعد تركه المنصب عام 2003".
وأشارت إلى أن "المحكمة وجدت نتيجةَ المتوفِّر لديها من أدلَّة وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلًا عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة، كافيةً ومقنعةً لتجريمه، فحكمت عليه بالحبس مدَّة خمس عشرة سنة، استنادا إلى أحكام المادَّة 315/عقوبات".
يشار إلى أنَّ المادَّة 315 تنصُّ على أنه "يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالًا أو متاعًا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وُجِدَ في حيازته".
وفي سياق ذي صلة، أصدرت محكمة جنح الناصرية، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على موظف في وزارة البلديات لارتكابه جريمة الإهمال الجسيم في الوظيفة العامَّة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أن "محكمة جنح الناصريَّة أصدرت حكمًا غيابيًّا بحقِّ المدان محمد حيدر جاسم الذي كان يعمل موظَّفًا في وزارة البلديَّات والأشغال العامَّة بالحبس الشديد لمدَّة سنتين وفق أحكام المادَّة 341/عقوبات".
ونقل البيان عن دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، في معرض حديثها عن القضيَّة المحالة عن طريق القاضي المختصِّ بقضايا النزاهة، القول إنَّ "وقائع القضيَّة تشير إلى ارتكاب المدان جريمة الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة العامَّة".
وأشار إلى أن "المحكمة وجدت نتيجةَ المتوفِّـر لديها من أدلَّة وإثباتات، فضلًا عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة، قناعة كافيةً لإدانته، استنادًا لأحكام المادَّة 341/ عقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك (49،48،47) منه".
أرسل تعليقك