القاهرة - العرب اليوم
أعادت قصة «فتاة الشرقية» التي تزوجت لمدة ليلة واحدة، رغم أنها لا تزال قاصراً، وتم «تطليقها» صباح اليوم التالي، قضية «زواج القاصرات» إلى واجهة النقاشات والجدل المجتمعي والقانوني، خاصة أن الواقعة ارتبطت بممارسات اجتماعية تتعلق بمفهوم «الشرف» حيث شكّك الزوج في «عذرية» الفتاة، لكن أسرتها لجأت إلى كشف طبي لنفي رواية الزوج، لتتحول القصة التي أثارت جدلاً واسعاً إلى مدخل جديد لمناقشة قوانين حماية الأطفال، ولجوء بعض الأسر إلى التحايل على القوانين لتزويج بناتهن قبل الوصول للسن القانوني.
بدأت تفاصيل واقعة الفتاة التي تعيش مع أسرتها بقرية المسلمية بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية (شمال مصر) بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأسرتها، وأهل القرية يقيمون ما يشبه الاحتفالية ويطوفون الشوارع «حاملين الفتاة» وملوحين بتقرير طبي بشأن «عذريتها»، وسط «زعاريد» وأجواء احتفالية.
غير أن التحقيقات الرسمية من النيابة المصرية، أفادت بأن الفتاة التي لم تكمل عامها الـ18 وما زالت قاصراً تزوجت بعقد زواج عرفي بموافقة أهلها، ثم قام الزوج بـ«تطليقها» في اليوم التالي بزعم أنها «ليست عذراء»، فقامت أسرتها بتوقيع الكشف الطبي.
وعقب تحقيقات شملت جوانب الواقعة أكدت النيابة المصرية العامة أن «الفتاة ما زالت عذراء» وأن «زوجها لم يمسسها»، وقالت في بيان صحافي: «وبناء على هذا، فإن النيابة العامة تؤكد أن الواقعة على هذا النحو، ووفق الثابت في التحقيقات حتى تاريخه، لا تشكل في حكم القانون جريمة معاقبا عليها يمكن إسنادها لزوج الفتاة أو والدي الزوجين، إذ لم يثبت بها مواقعةُ الزوجِ الفتاةَ، أو هتكه عِرضَها باستطالته جسدها باعتبارها طفلةً»، وأكد البيان أيضاً أنه «كما لم تثبتْ في حقِّ والدِها جريمةُ الاتّجارِ بالبشَرِ واستغلال الأطفال جنسياً، وأنَّ ما قرَّره الزوجُ استدلالًا بمحضرِ الشرطَةِ من تأكّدِه موضعياً بيديْهِ من عدم عذريةِ الفتاة لم يلقَ دليلًا أو قرينةً تؤكّده في التحقيقات، إذ نفى الزوج تلك الأقوال، ونفتها كذلك الفتاة ووالدها».
وناشدت النيابة العامة المشرع (مجلس النواب) بـ«التعجيل بالنظر في إقرار تشريع حظر زواج الأطفال وتجريم زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة ذلك وخطورة تداعياته على المرأة خاصة والمجتمع عامة».
وفسر المحامي الحقوقي أحمد مصيلي مدير شبكة حقوق الطفل (جمعية أهلية) عدم توجيه النيابة العامة اتهامات لأي طرف ومناشدتها المشرع بتجريم زواج القاصرات بقوله: «المشكلة التي تواجه النيابة العامة في مثل هذه القضايا هي عدم وضوح النص القانوني»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون المصري يمنع زواج القاصرات أقل من 18 عاماً، لكن النص القانوني غير واضح، وهو ما يغل يد النيابة العامة».
وتنص المادة 291 من قانون العقوبات المصري، التي تم إضافة نصها إلى قانون الطفل، على أنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به، أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه».
وأشار مصيلحي إلى أنه «يوجد مشروع قانون لحماية الطفل موجود في الوقت الراهن بمجلس النواب، ونتوقع إقراره قريباً، وهو أكثر وضوحاً في نصوصه، ويغلظ عقوبة تزويج القاصرات إلى سجن يصل إلى 7 سنوات».
ومن جانبها، اعتبرت الدكتورة سامية خضر أستاذة الاجتماع أن «ما حدث مع الفتاة، سواء من أسرتها أو زوجها، يشكل جريمة اجتماعية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «استعراض تقرير طبي يؤكد عذريتها في احتفالية بالشارع تشهير بالفتاة».
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك