القاهرة - العرب اليوم
نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط "أحمد بسام زكي" المتهم بالتحرش بعدد من فتيات إحدى الجامعات الخاصة بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكد مصدر أمنى أنه على المتضررات التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التى لحقت بهن. وتجري «النيابة العامة» تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكي» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه. في ذات السياق قال تامر الباشا المحامى والخبير القانوني أن من أسباب رقى المجتمعات وتقدم الأمم القضاء على ظاهرة التحرش ، فهذه الظاهرة تحرمها كل الأديان السماوية وتجرمها كل قوانين العالم.. حيث قال الله عز وجل فى كتابه الكريم فى الآية ٣٠ من سورة النور "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ".
وجرم القانون المصري التحرش، حيث تنص المادة 306 مكرر "أ" من قانون العقوبات على: "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة "306" مكرر "ب" من قانون العقوبات: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة "267" من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أول رد من الجامعة الأمريكية حول تورط طالب في التحرش بزميلاته واغتصاب طفلة
حاكم الشارقة يلتقي رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة
أرسل تعليقك