يثير نقص الموارد المائية قلقا في المغرب، في ظل شح الأمطار الناجم عن آثار تغير المناخ، بينما يدعو خبراء إلى "حوكمة" استهلاك هذه المادة الحيوية، حتى لا يزداد الوضع سوءا.
ودقت الحكومة والهيئات المكلفة بالحوكمة والمراقبة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر بخصوص وجود المغرب تحت عتبة الندرة المزمنة للماء.
تعديل قانوني
في هذا السياق، وجهت وزارة التجهيز والماء المغربية، رسالة إلى مديري وكالات الأحواض المائية، لأجل مراجعة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.
وحسب مصدر من وزارة الماء في حديث مع "موقع سكاي نيوز عربية"، فإن التعديلات في مشروع مسودة قانون تغيير وتتميم القانون رقم 15-36، همت مادتين فقط وهما المادة 80 بشكل شبه كلي، والمادة.
وأضاف المصدر ذاته، أن التعديلات التي اقترحتها الوزارة المذكورة وسعت من مهام وكالات الأحواض المائية، مشيرا إلى أن المادة 80 تنص على أنه "تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي.
وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وزاد قائلا "إن الوكالة تخضع أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
الحد من الهدر المائي
ومن بين المهام المنوطة بالوكالات وفق هذه التعديلات، تخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى، لا سيما الفيضانات والجفاف والمحافظة على المياه من الاستعمال غير القانوني والاستعمال المفرط والتلوث، والحد من الهدر المائي عبر افتحاص شبكات نقل وتوزيع الماء واقتراح الحلول لمواجهة الهدر المائي.
وتشمل المهام القيام بالأشغال المتعلقة ببناء السدود والمحطات الهيدرولوجية وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات المعنية والمختبرات المختصة، وإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات.
أما التغيير الذي لحق المادة 82 في مشروع قانون بتغيير وتميم القانون رقم 15-36، فقضى بإضافة مهام "تحديد مصاريف الخدمات المقدمة من الوكالة للغير ضمن الأمور المناطة بمجلس إدارة الوكالة".
معاناة المغرب مع الجفاف
أكد عبد العالي الصافي، المحامي والخبير في القانون في حديث لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن المغرب عانى منذ ثمانينات القرن الماضي من الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، وأن الدولة بجميع مؤسساتها انتهجت مجموعة من السياسات المائية للتقليل من حدة الأزمات المتعاقبة مند عقود، من بينها سياسة بناء السدود.
وتابع الصافي أن سياسات الدولة كان من الضروري أن يصاحبها تدخل تشريعي لوضع إطار عام للموارد المائية، حيث كان أول تدخل بمقتضى القرار الملكي الصادر في فاتح يوليو 1914 حول ما أسماه بالأملاك المائية والذي تمم بقرارين صدرا على التوالي سنتي 1919و 1925، وأدمجت جميع المياه في الأملاك العامة المائية.
يقول الخبير القانوني، إنه بحكم تطور الاحتياجات وتغير أنماط العيش والإنتاج، أصبح هذا القانون متجاوزا على المستويين التقني والواقعي، "لهذا بادرت الدولة سنة 1995 إلى إصدار القانون رقم 10.95 الذي أحدثت بموجبه مجموعة من المؤسسات من بينها المجلس الأعلى للماء و المناخ ووكالة الاحواض المائية، ثم بعد ذلك صدر سنة 2016 قانونا جديدا يحمل عدد 36.15، و هو القانون الذي أملته ضرورات التوضيح و التدقيق، وأيضا ملء الفراغات المتعلقة بالفرشة المائية، و تعبئة و تدبير مياه الأمطار، و شروط تحلية مياه البحر، وصب المياه المستعملة في البحر، وإعادة تدوير المياه المستعملة وتنظيم مهنة الحفر، وتدبير الظواهر القصوى كالجفاف و الفيضانات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك