المنامة – العرب اليوم
صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس 26 /05 /2016م على خمسة متهمين عن تهم جنايات إحداث تفجير وحيازة وإحراز المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لأغراض إرهابية بالحكم على المتهمين بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من اتهام وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 250 دينار قيمة التلفيات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة الى تاريخ 14 /08 /2015 فأثناء ما كان رجال قوات الأمن العام على واجب عملهم بمنطقة المعامير يقومون بإزالة الحواجز وأثناء قيام الجرافة التابعة لوزارة الداخلية بإزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي وضعها المتجمهرين انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت الى ان المتهمين حازوا وأحرزوا عبوة متفجرة محلية الصنع وذلك لتفجيرها تزامناً مع ما يسمى بتمرد 14 أغسطس وبالفعل وحسب التخطيط المتفق عليه قاموا بزراعة تلك العبوة المتفجرة بمنطقة المعامير بين الحواجز والمخلفات وتم تفجيرها فور اقتراب رجال الأمن بالقرب منها أثناء قيامهم بإزالة الحواجز في المنطقة وقد نتج عن هذا التفجير تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية وكانوا يقصدون من ذلك قتل رجال الشرطة وأحداث أكبر إصابات بهم وبث الرعب في نفوس المواطنين، فتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
أرسل تعليقك