المنامة - العرب اليوم
لقد حرص المشرع على تنظيم الأحكام الخاصة بلجان مجلس النواب، حيث كلف الدستور المجلس بتشكيل اللجان اللازمة للقيام بأعماله، وذلك خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي، كما خصص الفصل الثالث من الباب الثاني من اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجان المجلس وأحكامها، وجعل منها أحد أجهزة المجلس الرئيسية وذلك وفقًا للمادة 20 من لائحته الداخلية.
وتُشكل لجان مجلس النواب بقوة القانون أو بموجب قرار من المجلس:
اللجان المنصوص عليها قانونًا (اللجان النوعية الدائمة): توجد خمس لجان يجب على مجلس النواب تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاصه، وتتمثل هذه اللجان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء؛ لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء؛ لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء؛ لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء؛ ولجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء.
اللجان التي تُشكل بموجب قرار المجلس: يحق لمجلس النواب بناءً على طلب يقدمه ما لا يقل عن خمسة من أعضائه أن يشكل لجان أخرى نوعية دائمة (لجان فصلية) لا يزيد عدد أعضاء أي منها على خمسة أعضاء، وذلك وفقا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على أن تنتهي هذه اللجان بانتهاء الفصل التشريعي.
كما يمكن للمجلس أن يشكل لجان مؤقتة بموجب طلب يقدمه أيضا خمسة أعضاء على الأقل على ألا يزيد عدد أعضاء أي لجنة منها على خمسة أعضاء، وذلك وفقا لحاجة العمل في المجلس وفي حدود اختصاصاته، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شُكلت من أجله.
وأخيرًا يراعى في تشكيل لجان مجلس النواب أن يكون الأعضاء فيها من مختلف الأطياف والاتجاهات داخل المجلس. كما يجب أن تزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدة الأعضاء في القيام بأعمالها.
أرسل تعليقك