أبو ظبي-العرب اليوم
أصدر نائب رئيس الدولة الإماراتي محمد بن راشد مرسوما بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن المرسوم يحمل رقم 20 لسنة 2022، وأصدره الشيخ محمد بن راشد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي.
ونص المرسوم على أن تلغى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب المرسوم رقم 57 لسنة 2009، على أن تقيد لدى المحاكم المختصة جميع الدعاوى والطلبات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، التي يتم تقديمها بعد العمل بهذا المرسوم.
ووفقا للمرسوم، تستمر اللجنة بنظر الدعاوى والطلبات التي ما زالت منظورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022، على أن تحال جميع الدعاوى والطّلبات التي لم يتم الفصل فيها بحكم بات خلال المهلة المشار إليها إلى المحاكم المختصة، وذلك طبقا لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة دبي، وبدون استيفاء أي رسوم جديدة.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. أصدر نائب رئيس الدولة الإماراتي محمد بن راشد مرسوما بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن المرسوم يحمل رقم 20 لسنة 2022، وأصدره الشيخ محمد بن راشد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي.
ونص المرسوم على أن تلغى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة بموجب المرسوم رقم 57 لسنة 2009، على أن تقيد لدى المحاكم المختصة جميع الدعاوى والطلبات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، التي يتم تقديمها بعد العمل بهذا المرسوم.
ووفقا للمرسوم، تستمر اللجنة بنظر الدعاوى والطلبات التي ما زالت منظورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022، على أن تحال جميع الدعاوى والطّلبات التي لم يتم الفصل فيها بحكم بات خلال المهلة المشار إليها إلى المحاكم المختصة، وذلك طبقا لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها في التشريعات السارية في إمارة دبي، وبدون استيفاء أي رسوم جديدة.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
حاكم دبي يوافق على حزمة إسكان ومشروعات بقيمة 1.7 مليار دولار
ولي عهد دبي يفتتح الحرم الجديد لجامعة برمنغهام البريطانية
أرسل تعليقك