نشر الثقافة القانونية تدعو للتحقيق في تسريبات محكمة لبنان الخاصة
آخر تحديث GMT18:38:36
 العرب اليوم -

"نشر الثقافة القانونية" تدعو للتحقيق في تسريبات محكمة لبنان الخاصة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - "نشر الثقافة القانونية" تدعو للتحقيق في تسريبات محكمة لبنان الخاصة

بيروت - جورج شاهين

نددت الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي بنشر أسماء الشهود المعتمدين لدى المحكمة الخاصة بلبنان، والتي تبحث في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والجرائم المرتبطة معها، ودعت إلى المسائلة والتحقيق في ما حصل ومعاقبة الفاعلين. وعقدت الهيئة مؤتمرًا صحافيًا، بعد ظهر الأربعاء،  في مقر نقابة الصحافة، في حضور نقيب الصحافة محمد البعلبكي وأعضاء الهيئة المحامين رئيس الهيئة عبد الحميد الأحدب، ومحمد أمين الداعوق والنقيب السابق للمحامين ميشال إليان. وبعد تقديم من النقيب البعلبكي، قال الداعوق "نتيجة للحملة المركزة والمتكررة، التي حفل بها الإعلام اللبناني، وواكبتها تصريحات بعض الساسة اللبنانيين، ولمّا كان هذا الوضع المصطنع والمشغول، الذي تمثل بتسريب أسماء الشهود، من الجهة المتهمة بالاغتيالات، ما يعرض أمنهم وأمن عائلاتهم بأفدح الأخطار، الأمر الذي يشكل مخالفة فادحة للأصول الإجرائية، التي تتبعها المحكمة الخاصة بلبنان وفقًا لنظامها، فإن الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي تصدر البيان الآتي:    تقدر الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقدته المحكمة الخاصة بلبنان في 22 كانون الثاني/يناير 2013، والذي نددت بموجبه بالتقارير الإعلامية المشبوهة، التي كانت قد صدرت في هذا الشأن، والتي زعمت الكشف عن أسماء الشهود، الذين سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان، وقد أملت الهيئة العلمية أن يكون تحرك المحكمة بداية لمزيد من الاهتمام ومزيد من النشاط لمتابعة أعمال المحكمة، وفقًا للأصول المحددة في نظامها، وللأهداف التي نشأت لأجلها. وتستنكر الهيئة العلمية بشدة المحاولات الجارية لتهديد الشهود، نظرًا إلى إمكان تعرض الأفراد، الذين يعلنون كشهود محتملين للمحكمة الخاصة بلبنان، للخطر حتى لو لم يكونوا على صلة بالمحكمة. وتقدر الهيئة العلمية تمامًا تجاوز المحكمة الخاصة بلبنان مضمون التقارير الإعلامية. وتشير الهيئة إلى وجود محاولات كثيرة لتقويض عمل المحكمة وهز كيانها، ولتدمير مصدقيتها، عبر توجيه الإتهامات السياسية المغرضة إلى حياديتها، ومن أنها تتعرض للضغوط الدولية. والصحيح أن المحكمة كانت وما زالت محصنة ضد كل هذه الضغوط. ويؤكد الشعب اللبناني ثقته بالمحكمة وبأعضائها، وبنزاهتها وسعيها الدؤوب إلى تحقيق العدالة الدولية بكل تجرد وموضوعية. وترى الهيئة أنه ما من موجب لأن تتوقف المحكمة عند هذه المناورات، ومحاولة التأثير عليها، وأن تمضي قدمًا بالسرعة المطلوبة في متابعة مهمتها، وتسليم مكتب الدفاع إلى محامين مشهود لهم بالعلم والمعرفة والخبرة، لا سيما أن المحاولات تتكاثر لعرقلة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، عبر التسريبات الداخلية لمعلومات سرية خاصة بالتحقيق، تشكل تهديدًا جديًا لأمن الشهود. إن الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي تناشد المحكمة الخاصة بلبنان بإتخاذ إجراءات جد عاجلة وفقًا لما يأتي: أولاً: ضرورة أن تحقق المحكمة الخاصة بلبنان في طريقة تسريب المعلومات، والكشف عن هوية الشهود، وأن تطلب من النيابة العامة التمييزية اللبنانية مؤازرتها في ذلك إذا لزم الأمر. إن المسألة لفي غاية الخطورة، نحن نعلم أن هنالك احتمالاً أن يكون بعض الأشخاص اللبنانيين العاملين مع الدفاع متورطين ومسؤولين عن هذا التسريب، ولكن المحكمة الخاصة بلبنان هي الجهة الدولية الحيادية الوحيدة، المخولة التحقيق في القضية ولطلب المساعدة من الدولة اللبنانية ومن سلطتها القضائية، إن في التحقيق أو في حماية الشهود، وعلاوة على ذلك، ينبغي تحميل وسائل الإعلام المشاركة، المسؤولية القانونية عن التقارير التي نشرتها، إن أمن الشهود معرض اليوم للخطر لسبب تقارير وسائل الإعلام. كما أن القضاء اللبناني ملزم مساعدة المحكمة الخاصة بلبنان في هذا التحقيق والملاحقة القضائية، بحيث نجد، في هذا النطاق، مسؤولية قانونية ومعنوية تربط بين القضاء اللبناني والمحكمة، لذلك، ترى الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي ضرورة أن تضبط المحكمة الخاصة بلبنان إجراءاتها الداخلية السرية، وتبادر إلى التحقيق في أي تسريبٍ للمعلومات السرية، وتعاقب المسؤول بجدية، لأن لذلك آثارًا فادحة على أمن الشهود وسلامتهم، بشكلٍ أساسي. ثانيًا: ترجو الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي أن تتخذ المحكمة الخاصة بلبنان جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال الإجراءات وحيادها وعدالتها وفاعليتها، وخصوصًا أمن هذه الإجراءات، وفي هذا الإطار، لا بد من النظر في أمر تكوين مكتب الدفاع، الذي يترأسه المحامي الفرنسي فرانسوا روو، للحؤول دون تشويه الحقائق أو العمل على إعاقة حسن سير العدالة وتأخير الإجراءات القضائية. صحيح أن للمحكمة أن تعين من تشاء للدفاع عن المتهمين، إنما من الخطورة أن يأتي هذا التعيين على حساب العدالة والمحكمة نفسها، وإن تعيين محامين أثبتت الوقائع معارضتهم للمحكمة وشرعية وجودها من شأنه أن يشوه العدالة، ويؤثر سلبًا على حسن سيرها. ثالثًا: إن المحكمة مدعوة إلى الإسراع في العمل، واستئناف جلساتها، لا سيما أن قرار الإتهام قد صدر، وأن هناك قرارًا إتهاميًا ثانيًا، ما زلنا ننتظر صدوره حتى اليوم. السرعة في الإجراءات تشكل الضامن الأساسي لفاعلية التحقيق ومصداقيته، وحماية أمن الشهود. وبالفعل، تمنح قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان، والمعدلة في 8 شباط/فبراير 2012، تلك الأخيرة، حق إتخاذ تدابير صارمة ضد أي مسعى صادر عن أفراد أو جماعات أو وسائل إعلامية، للكشف عن مواد سرية أو لعرقلة سير العدالة بأي وسيلة مؤدية إلى هذه الغاية المشبوهة. في الواقع، تجد الهيئة العلمية أنه من الجدير الإشارة إلى المادة 50 من قواعد الإجراءات والإثبات، المتعلقة بوحدة المتضررين والشهود، المسؤولة عن حماية الشهود، والتي من مهماتها صوغ الخطط وتوفير تدابير الحماية والتدابير الأمنية الملائمة للمتضررين والشهود، بالتشاور مع الفريق المعني، والدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية عند الاقتضاء. ويتوجب على الوحدة تقديم المساعدة الإدارية والتنظيمية اللازمة إلى الشهود الذين يمثلون أمام المحكمة، من ضمنها إعلامهم بأي مسألة تتعلق بأمنهم وسلامتهم. ويجب على الوحدة، لدى تأدية مهماتها احترام مصالح المتضررين، والشهود، والمحافظة على السرية، والتصرف بتجرد في كل الأوقات، مدى كل مراحل المحاكمة، واضعة في الاعتبار أن هناك مواطنين باتت حياتهم، نتيجة لما حصل، معرضة للخطر. علاوة على ذلك، تتناول المادة 55 مهمات المدعي العام، وتنص تحديدًا على أنه يجب على المدعي العام، عند أدائه لمهامه مساعدة المحكمة على إظهار الحقيقة، وحماية مصالح المتضررين والشهود، واحترام حقوق المشتبه فيهم، والمتهمين الأساسية. وتتعلق المادة 60 مكرر بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، وتنص على أنه يجوز للمحكمة، عند ممارستها للمهام المنوطة بها، أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل، عن علم وقصد، سير العدالة، عقب تأكيد اختصاصها وفقًا للنظام الأساسي، وهذا يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، أي شخص يهدد شاهدًا محتملاً أو شاهدًا يدلي بشهادته أو أدلى بها أو سيدلي بها في إجراءات، أمام قاضٍ أو غرفة، أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة أو يضغط عليه، بأي شكل من الأشكال، إضافة لأي شخص يهدد شخصًا آخر، أو يخيفه أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه، لمنعه من الوفاء بموجب مصدره أمر صادر عن قاضٍ أو غرفة. أيضًا، عن سير التحقيق، تجيز المادة 61 للنائب العام القيام بأي خطوات أخرى تبدو ضرورية لاستكمال التحقيق، والتحضير للملاحقة، والسير بها في المحاكمة، بما في ذلك إتخاذ إجراءات خاصة لتأمين سلامة الشهود والمخبرين المحتملين. ويمكن النائب العام لهذه الغاية التماس المساعدة من أي سلطة في دولة معنية، ومن أي هيئة دولية ذات صلة، بما في ذلك منظمة "الإنتربول". وفي خصوص الإجراءات الاحتياطية، تنص المادة 62 على أنه في حال العجلة، يجوز للمدعي العام أن يطلب من دولة ما إتخاذ كل الإجراءات المناسبة للحؤول دون فرار مشتبه فيه أو متهم، وللحؤول دون تعرض متضرر أو شاهد للتهديد أو للأذى الجسدي، أو للحؤول دون إهدار أدلة. وتتناول المادة 63 مسألة نقل المشتبه فيهم وتوقيفهم احتياطًا من أجل ضمان ألا يعرقل هذا الشخص سير التحقيق أو الإجراءات أمام المحكمة، أو يعرضها للخطر، على سبيل المثال عبر تعريض أي من المتضررين أو الشهود للخطر أو للتهديد. وتنص المادة 79 على أنه يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناءًا على طلب من المدعي العام، إصدار مذكرة توقيف من أجل ضمان ألا يعرقل الشخص التحقيق أو الإجراءات أمام المحكمة أو يعرضهما للخطر، كتعريض أي من المتضررين أو الشهود للخطر أو التهديد. فيما تنص المادة 102 على أنه لا يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة، بحسب الحالة، رفض إخلاء السبيل إلا إذا اقتنعا بأن التوقيف المؤقت ضروري: من أجل ضمان حضور الشخص أثناء المحاكمة، أو من أجل ضمان ألا يعرقل الشخص التحقيق أو الإجراءات أو يعرَضهما للخطر، على سبيل المثال عبر تعريض متضرر أو شاهد للخطر أو التهديد. بينما تتناول المادة 103، المتعلقة بحضور المتهم غير الموقوف الإجراءات، مسألة "تعريض أي من المتضررين أو الشهود للخطر". وتنص المادة 115، المتعلقة بعدم الكشف عن الهوية موقتًا، على التالي: أ - يجوز للمدعي العام، في ظروف استثنائية، الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من غرفة الدرجة الأولى إصدار أمر بعدم الكشف موقتًا عن هوية المتضرر أو الشاهد، الذي قد يكون مهددًا أو معرضًا للخطر، إلى حين تنفيذ تدابير الحماية المناسبة. ب - لغرض إقرار عدم الكشف عن الهوية موقتًا، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الأولى استشارة وحدة المتضررين والشهود. ج - مع مراعاة المادة 133، يتم الكشف عن هوية المتضرر أو الشاهد في مهلة معقولة قبل بدء المحاكمة، لإتاحة تحضير الدفاع. أيضًا، تنص المادة 116 (طلب عدم إبلاغ المعلومات ومبرراته): أ - عندما لم يتم الاستحصال على المعلومات التي بحوزة المدعي العام، وفقًا للمادة 118، أو أن هذه المعلومات غير خاضعة بأي شكل آخر لأحكام المادة 118، وينبغي عادة الإبلاغ عنها وفقًا للمادتين 110 أو 113، غير أن هذا الإبلاغ قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالتحقيقات الجارية أو اللاحقة، أو تشكيل تهديد خطير لسلامة أحد الشهود أو سلامة عائلته، أو أن الأمر لسبب أو لآخر هو مخالف للمصلحة العامة أو لحقوق الأطراف الثالثة، فيجوز للمدعي العام الطلب من غرفة الدرجة الأولى في غرفة المذاكرة، وبصورة غير وجاهية، إعفاءه كليًا أو جزئيًا من موجب إبلاغ المعلومات المنصوص عليه في القواعد الحاضرة، وعلى المدعي العام، عند تقديمه هذا الطلب، أن يطلع غرفة الدرجة الأولى على المعلومات التي يطلب بقاءها سرية، وترفق ببيان يقترح فيه تدابير موازية، تشمل خصوصًا تحديد معلومات جديدة وذات طبيعة مماثلة، وتقديم هذه المعلومات بشكل مختصر أو مموه، أو عرض الشق الأهم من الوقائع. والأكثر أهمية، المادة 133 التي تنص على تدابير حماية المتضررين والشهود كالتالي: أ - يجوز لغرفة الدرجة الأولى، تلقائيًا أو بطلب من أحد الفريقين أو المتضرر أو الشاهد المعني أو وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات أو وحدة المتضررين والشهود، أن تأمر بإتخاذ التدابير الملائمة لحماية الحياة الخاصة للمتضررين والشهود وسلامتهم، على ألا تخُل تلك التدابير بحقوق المتهم. ب - يسعى الفريق الذي يطلب من غرفة الدرجة الأولى الأمر بتدابير الحماية إلى الحصول على موافقة الشخص الذي تطلب من أجله تدابير الحماية. ج - يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تنعقد في غرفة المذاكرة لتحديد ما إذا كانت ستأمر بـ : 1 - إتخاذ تدابير خاصة لمنع الكشف للجمهور أو لوسائل الإعلام عن هوية أو مكان وجود متضرر أو شاهد أو أقاربه أو شركائه، ومن هذه التدابير: أ - شطب الأسماء وبيانات تحديد الهوية من السجلات العامة للمحكمة. ب - عدم الكشف للجمهور عن أي سجلات تحدد هوية المتضرر أو الشاهد. ج - استخدام وسائل تقنية لتحوير الصورة أو الصوت. د - الإدلاء بالشهادة عبر نظام تلفزيوني مغلق أو نظام المؤتمرات التلفزيونية، واستخدام أسماء مستعارة، وعقد جلسات سرية، وإتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل إدلاء المتضررين والشهود المعرضين للخطر بشهاداتهم، ومنها مثلاً التصوير عبر نظام تلفزيوني مغلق في اتجاه واحد، أو حجب المتهم عن الرؤية المباشرة للشاهد، وتتأكد وحدة المتضررين والشهود من أن الشاهد قد أحيط علمًا، قبل الإدلاء بشهادته، بأنه قد يكشف عن شهادته وهويته لاحقًا في إجراءات أخرى أمام المحكمة، عملاً بالفقرة "و" أدناه. هـ -  تراقب الغرفة، عند الضرورة، أسلوب الاستجواب لتفادي أي مضايقة أو تهديد. و - عند إصدار غرفة الدرجة الأولى أمرًا بموجب الفقرة (أ) أعلاه، تحدد، وفقًا للاقتضاء، إذا ما كان النص المتضمن إفادة الشاهد الذي يفيد من تدابير الحماية سيبلغ لاستخدامه في إطار إجراءات أخرى مقدمة أمام المحكمة. ز- بعد الأمر بإتخاذ تدابير لحماية المتضرر أو الشاهد في إطار أي إجراءات أمام المحكمة (القضية الأولى)، فإن تدابير الحماية: (1) تبقى سارية المفعول، مع إجراء ما يلزم من تعديل، في أية إجراءات أخرى أمام المحكمة (القضية الثانية)، ما لم يتم، أو إلى أن يتم تغييرها وفقًا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة. (2) لا تحول دون وفاء المدعي العام بواجب إبلاغ المعلومات بموجب القواعد الحاضرة في القضية الثانية، شرط أن يقوم المدعي العام بإعلام الدفاع، الذي تكشف له المعلومات، طبيعة تدابير الحماية التي أمرت بها المحكمة في القضية الأولى. ح - على أي فريق في القضية الثانية يلتمس تغيير تدابير الحماية التي أمرت بها المحكمة في القضية الأولى أن يتقدم بطلب إلى الغرفة المكلفة بالنظر في القضية الثانية، بعد طلب موافقة الشاهد الذي يتم الالتماس من أجله. قبل بت طلب قدم بموجب الفقرة "ح" أعلاه، تحصل الغرفة المكلفة النظر في القضية الثانية على كل المعلومات ذات الصلة المعروضة في القضية الأولى، وتتشاور مع القاضي الذي أمر بإتخاذ الحماية في القضية الأولى، إذا كان هذا الأخير لا زال قاضيًا في المحكمة. ي - تتأكد الغرفة الناظرة في الطلب المشار إليه في الفقرة "ح"، بمساعدة وحدة المتضررين والشهود، عند الاقتضاء، أن الشاهد أو المتضرر المشمول بالحماية قد وافق على تغيير تدابير الحماية. وفي ظروف استثنائية، يجوز للغرفة أن تقرر من تلقاء نفسها تغيير تدابير الحماية، من دون الحصول على هذه الموافقة. ك - يجوز للغرفة أو لقاض في هذه الغرفة النظر في أي طلب يرفع إليها من أجل تغيير التدابير المتخذة لحماية متضرر أو شاهد، وأي إشارة في هذه المادة إلى "الغرفة" يقصد بها الإشارة أيضًا إلى "قاضٍ في تلك الغرفة". وتنص المادة 137 (الجلسات السرية) على ما يلي: يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تأمر بإخراج الصحافة والجمهور من قاعة المحكمة خلال جميع الجلسات أو بعضها: (1) لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بالآداب العامة. (2) لأسباب أمنية. (3) لأسباب تتعلق بالمصالح الأمنية الوطنية لدولة معينة. (4) لتفادي الكشف عن هوية متضرر أو شاهد، وفقًا لما تنص عليه المادة 133. (5) أو لمصلحة العدالة. إن الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي تثق بأن المحكمة الخاصة بلبنان تدرك تمامًا خطورة قضية الشهود وحساسيتها، وضرورة توفير حماية قصوى للشهود، فضلاً عن واجب التحقيق في أي محاولة للإضرار أو لتهديد الشهود، مما يقوض عمل المحكمة الخاصة بلبنان. إن التنبه إلى هذا الأمر البالغ الأهمية والخطورة من شأنه أن يضمن إجراءات قضائية توفر محاكمة عادلة، مجردة وسريعة، كما هو منصوص عليه في المادة 130". وختم البيان بأن "الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي تعد لمؤتمرٍ عربي، في الأسابيع المقبلة، بمشاركة كبار رجال القانون العرب، من أجل إصدار توصيات قانونية عن حماية الشهود، مع التذكير بوجوب الإسراع في مسيرة المحكمة، بما يؤدي إلى وضع حد لمحاولة المداخلات، والضغوط الهادفة إلى عرقلة أعمالها، وتحوير مسيرتها إلى غايات تناقض سبب إنشائها ووجودها أي تحقيق العدالة". من جانبه، قال النقيب السابق إليان "سأتطرق إلى مفاعيل التسريبات التي تصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ليست هي المرة الأولى التي تحصل فيها تسريبات من هذا النوع، نحن نحرص بموضوعية على إكمال عمل المحكمة، لأنها السبيل الوحيد لمنع التهرب من العقاب، ولاكتشاف المجرم ومعاقبته، ومن حرصنا الشديد على ألا يهدر دم شهدائنا، دون أي نتيجة، وحفاظًا على كرامة اللبنانيين، نقول أننا نطلب من المحكمة، التي نساندها ونعمل في سبيل تدعيم أسسها، وندعوها بكل محبة، لأن تقوم بالتحقيقات اللازمة، لكشف المسربين على كل الصعد، وفي كل المجالات، لأن في هذا إثباتًا قاطعًا لصدقية المحكمة، التي يحاول الكثيرون النيل منها، وإذا قلنا هنا أن التحقيق في هذه التسريبات يجب أن يتم، وإذا كانت المحكمة الدولية في حاجة إلى مساندة السلطات المحلية، فإنما يعود ذلك إلى تطبيق كل الأسس التي قامت عليها المحكمة، والإتفاقات التي وقعتها الدولة اللبنانية مع الأمم المتحدة أو مع أجهزة المحكمة". وتابع: "إذا تكلمنا تمامًا وبسرعة أود أن أذكر بأن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت لمصلحة اللبنانيين، ولكشف الحقيقة وتطبيق العدالة، وإذا كان لنا من ملاحظات على التسريبات، والمطالبة والإلحاح بكشف هذه التسريبات ومن سربها في الداخل والخارج، وعلى أي مستوى، كان لا بد من أن نشير إلى أن البطء في المحاكمة مبرر بعض الشيء، لأن البطء في المحاكمات الدولية أمر اعتدناه، البطء المتزايد ليس مسموحًا، إنما هو مبرر الآن، لأن المحكمة الخاصة بلبنان تحاكم أناسًا ينتمون إلى أنظمة وشخصيات معنوية، لا تزال قائمة ومتسلطة هنا، وفي كثير من أقطار الدنيا، خلافًا لما قامت به المحاكم السابقة، لأنها كانت تحاكم أناسًا أسقطوا، وهم في الحضيض، وخارج الحكم، وملاحقين بجرائم الإبادة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، أما نحن هنا، ففي إطار تحقيق في جريمة إرهابية توصل التحقيق فيها إلى كشف مرتكبيها، ولا يزال أمامه الكشف عن بقية المتورطين، وليس هذا السبب الوحيد المسبب للبطء". وقال "إنما هناك في المحكمة الخاصة بلبنان أمران جديدان، هما المحاكمة الغيابية، الذي أدخل بموافقة اللبنانيين، وبسعي من القضاة اللبنانيين المعينين في المحكمة، وهناك أيضًا ما يسمى بمكتب الدفاع، ولا شكاوى كثيرة من مكتب الدفاع، لأنه يشكل جهازًا من أجهزة المحكمة، يتولاه محام فرنسي كبير هو الأستاذ فرنسوا رو، ومكتب الدفاع محدد الصلاحيات في قانون إنشاء المحكمة، وفي القرار 1757، إنما له أن يستعين بخبراء قانونيين، وأن يقوم بكل التحقيقات التي كانت من صلاحيات المدعي العام، وله أن يقوم بتحقيقات موازية لتحقيقات النائب العام، وهذا أيضًا ما يؤخر أو يجعل البطء متزايدًا في هذه القضية". وأضاف "القضايا التي تثار الآن لا شك أنها لمصلحة المحكمة لإصلاح المشكو منه من عملها، إنما هناك قضية عزيزة علينا أيضًا وهي القضايا المتلازمة، التي أعلنتها المحكمة في 19 آب/أغسطس 2011، وهي قضية اغتيال جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الوزير إلياس المر، ومحاولة اغتيال الوزير (السابق النائب) مروان حمادة، وهذه القضايا قررت المحكمة أنها قضايا متلازمة مع محاكمة قتلة الشهيد رفيق الحريري، والذين سقطوا معه". وختم "إنما يهمنا أن تتوصل المحكمة إلى كشف مغتالي شهداء (ثورة الأرز)، وهنا أقول، وبمحبة، أن هذا القرار، الذي صدر عن المحكمة الدولية، في 19 آب/أغسطس 2011، طلب من السلطات اللبنانية أن ترفع يدها عن هذه القضايا الثلاث، وأن تسلم المحكمة الخاصة بلبنان ملفات تحقيقات هذه القضايا، ونأمل السير بهذه القرارات، كما نأمل إكمال درس بقية الاغتيالات، لضمها أيضًا إلى هذا التحقيق الدولي، لأننا نريد كشف كل مرتكبي جرائم اغتيال شهداء الأرز".

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نشر الثقافة القانونية تدعو للتحقيق في تسريبات محكمة لبنان الخاصة نشر الثقافة القانونية تدعو للتحقيق في تسريبات محكمة لبنان الخاصة



GMT 06:26 2025 الأربعاء ,22 كانون الثاني / يناير

اغتيال مسؤول حزب الله في البقاع الغربي يثير التوتر في لبنان

أحلام تتألق بإطلالة لامعة فخمة في عيد ميلادها

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 07:24 2025 الأحد ,23 شباط / فبراير

نهج التأسيس... وتأسيس النهج

GMT 07:29 2025 الأحد ,23 شباط / فبراير

كم سيندم لبنان على فرصة اتفاق 17 أيّار...

GMT 05:50 2025 الأحد ,23 شباط / فبراير

حقائق غامضة

GMT 18:20 2025 السبت ,22 شباط / فبراير

إنستجرام يضيف ميزات جديدة للرسائل المباشرة

GMT 09:50 2025 السبت ,22 شباط / فبراير

أنغام تتألق في حفل تكريم عبدالله الرويشد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab