الرياض ـ العرب اليوم
حدد قانون الرعاية الصحية النفسية، الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي، عقوبة السجن عامين، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية، أُثبت عمدًا في تقريره، ما يخالف الواقع، بشأن الحالة النفسية لشخص ما، بهدف إدخاله إلى المستشفى، أو إخراجه منها.
وتطاول العقوبة كل من حجّز، أو تسبب في حجّز أحد الأشخاص، مصابًا بأحد الأمراض النفسية، في غير الأمكنة والأحوال الشخصية المنصوص عليها في القانون.
وعرّف القانون الجديد أن من يعاني من تخلف عقلي، أو سلوك غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول، والمؤثرات العقلية، أو العقاقير، أو إدمانها، لا يشمل المريض النفسي، المُعاني من اضطراب نفسي.
وأوضح القانون أن عقوبة من كلّف بحراسة مريض نفسي، أو علاجه، وأساء معاملته، أو أهمله بطريقة تحدث له ألمًا، السجن عامًا واحدًا، وغرامة مالية لا تزيد على 25 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، وفي حالة إصابة المريض في جسده، فعقوبته السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.
وتكون العقوبة السجن ستة أشهر، وغرامة 50 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، لمن ساعد المريض النفسي في الهرب، والسجن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، لكل من أفشى أسرار مريض نفسي، وفق ما ذكرت الحياة اللندنية.
أرسل تعليقك