الرياض – العرب اليوم
أتاحت الأنظمة والتشريعات الجديدة توكيل المرضى نفسيًا، عن طريق وكلاء شرعيين بالدفاع عن حقوقهم داخل المنشآت الطبية التي يمارسون فيها العلاج والرعاية وخارجها كذلك، كما ألغى النظام الجديد للرعاية الصحية النفسية خروج المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه اضطرابا نفسيا أو تخلفا عقليا إجراء الكفالة.
وكشفت اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية عن إلزام المتهم بارتكاب جريمة والذي يعاني من اختلالات نفسية وعقلية بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقويم وكتابة التقرير.
وأوضحت اللائحة أن إجراء التقويم يأتي بأمر من جهات القضاء أو التحقيق، وعلى إثره يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي تجري تقويم الحالة النفسية للمشتبه بأن لديه مرضا نفسيا أو تخلفا عقليا، بناء على طلب جهات التحقيق بحسب الحاجة، ويشكل الوزير في هذه المنشآت لجانا طبية جنائية نفسية.
وفيما يختص بحقوق المرضى نفسيا حددت اللائحة ذلك في تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، وإخباره بالتشخيص والخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، مع إبلاغه بالأخطار والأعراض الجانبية، وعدم إعطائه علاجات تجريبية ولو كان مرخصا أو يدخل في بحث طبي أو تجريبي، وكذلك عدم منحه العلاج دون إذن منه، وفي حال عدم تقديره لحاجته النفسية يستعاض عن موافقته بموافقة وليه.
ونصت حقوق المرضى في اللائحة على حمايتهم من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي أو الجسدي أو الجنسي، والمحافظة على حريته وعدم تقييد حركته، وأن يقيم له وكيلا شرعيا للدفاع عن حقوقه داخل المنشآت العلاجية النفسية وخارجها.
أرسل تعليقك