دمشق - جورج الشامي
حذَّرت نقابة أطبَّاء الأسنان السُّوريِّين ممَّا وصفته بـ "سعي وزارة الصِّحَّة لمحاولة استصدار مرسوم خلال عطلة مجلس الشَّعب الحالية، يتضمَّن تعديلات مخالفة للدُّستور على المرسوم رقم 12 لعام 1970 الخاص بتنظيم عمل ذوي المهن الطبيَّة في سوريَّة".
وقالت نقيبة أطباء الأسنان السوريين فاديا ديب لأحد الصحف المحلية: إن وزارة الصحَّة، قدمت مقترحات غير مقبولة وغير معقولة، بتعديل المرسوم المذكور ودعت الجهات المعنية إلى مناقشة هذه المقترحات، ومن بينها نقابة أطباء الأسنان، وخلال 5 اجتماعات تشبثت الوزارة بمقترحاتها ورفضت معظم مقترحاتنا، في حالة من التشنج، ولم تدرجها في "المسودة"، علمًا بأن بعض ما تقترحه الوزارة خطر جدا ولا يمكن القبول به وينطوي على مخالفات دستورية، ولذلك نحن نقابة أطباء الأسنان السوريين نناشد القيادة السياسية ألا تسمح بإصدار مثل هذه التعديلات إلا بمشروع قانون وعبر مجلس الشعب السوري لتحظى المقترحات بالنقاش والحوار الضروريين من المختصين بالشأن الطبي ووضع بعض الفقرات التي تنظر باتجاه بعيد المدى يشمل ما سيلحظه التطور العلمي لاحقا في مجال المهن الطبية، لخروج التعديلات بما يحقق الغاية من التعديل أي التطوير ومواكبة التقدم الحاصل في المجالات الطبية، ويتماشى مع تطور هذه المهن ومع التقنيات الحديثة ومع وجود اختصاصات فرعية وآليات لفتح مراكز طبية كبيرة، أما هذا التعديل المقترح فلا ينظر بعين بعيدة المدى وإنما ينطلق من السعي لربط كل ما يتعلق بعمل ذوي المهن الطبية بقلم وزير الصحة.
وأضافت ديب أنه "من بين المقترحات التي تتمسك وزارة الصحة بها وترفض مناقشتها سحب لقب طبيب من أطباء الأسنان، بحيث رفض وزير الصحة خلال مناقشة التعديلات المقترحة اعتبار أطباء الأسنان أطباء، بحجة أن الطبيب البشري يدرس 6 أعوام، أما طبيب الأسنان فقد درس 5 أعوام ولا يستحق بالتالي لقب طبيب، معبرًا عن فكرته هذه بقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالطبيب البشري يمنح الحياة للمريض أما طبيب الأسنان فيعمل بالأسنان فقط، وبالتالي لا يمكن المساواة بين هاتين الشهادتين، موضحةً أن "وزارة التعليم العالي هي من يمنح الشهادتين المذكورتين، فتسمي الأولى "إجازة دكتور في الطب البشري" والثانية "إجازة دكتور في طب الأسنان"، فكلتا الإجازتين هي إجازة في الطب ولكن يختلف الاختصاص، وإن كان وزير الصحة لا يرى أن طبيب الأسنان يستحق لقب طبيب، فهذا إجحاف لا يمكن القبول به، وهو يصر على أن الطبيب البشري يمنح الحياة فيستحق لقب طبيب، متناسيا أن اللـه جل جلاله هو من يمنح الحياة، وإن أراد السيد الوزير التشبث بهذه الفكرة فهناك اختصاصات في الطب لا يمنح الطبيب المتخصص فيها الحياة كالطب الشرعي مثلاً، فهل سيسحب من الأطباء الشرعيين لقب الطبيب؟". وأكدت الدكتورة ديب أن "مقترحات وزارة الصحة لتعديل المرسوم رقم 12 لعام 1970 تتضمن الكثير من الأخطاء والمخالفات الأخرى، والتعديات على اختصاص النقابات المعنية، فمن يقوم بمتابعة الطبيب في مزاولته المهنة هو النقابة المختصة التي تهتم بشؤون الطبيب وبالتالي لا ضرورة لتكليف الطبيب أعباء مالية لتجديد الترخيص سنوياً عبر دفع ضرائب مالية - كما تقترح الوزارة - ونستطيع اختصار ذلك بتجديد إذن المزاولة لأن الإذن لا رسوم مالية كبيرة عليه، وتصدره النقابة المختصة التي تقوم بالبحث والتدقيق فيما إذا كان هذا الطبيب يزاول عمله بالمستوى المطلوب، ويتبع الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير عمله، ولكن رفض السيد وزير الصحة مقترحنا وتشبث كذلك بمقترح وزارته، كما تمسك بمقترح آخر يربط قرار وقف الترخيص المؤقت للطبيب بقرار من وزير الصحة لأسباب معللة بالتنسيق مع النقابة المعنية، وهذا في حال إقراره سيكون تعديلاً جائراً بحق الأطباء لأنه لا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار من دون التدرج بالعقوبة، ولأن سحب الترخيص بقرار منفرد يؤدي إلى قطع أرزاق الأطباء ومنعهم من مزاولة المهنة، وإذا حاول الطبيب العودة للمزاولة والرجوع عن قرار سحب الترخيص فيحتاج إلى قرار قضائي وهذا قد يستغرق سنتين أو أكثر للحصول على حقه يكون خلالها قد فقد مصدر رزقه ولحقت به أضرار كبيرة، ونحن نقترح لسحب الترخيص أن يخضع الطبيب لمجلس مسلكي يرأسه قاض وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن النقابة المعنية، يحقق فيما إذا كان هذا الطبيب خالف سلوكيات المهنة أم لا.
بدورهم، بين أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان السوريين أنه خلال السنتين الماضيتين شاركت النقابة بإعداد المقترحات اللازمة لتعديل المرسوم رقم 12 لعام 1970، إلا أن كل الملاحظات التي أقرتها اللجان تغيرت في النسخة النهائية، التي نستغرب فيها الإصرار على سحب الاستقلالية التي منحها الدستور للنقابات من خلال منح إذن الفتح لباقي النقابات ونزعه من نقابتي الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، ولذلك لا يجوز منح الصلاحية للحكومة ممثلة بوزير الصحة بشطب الترخيص لأي طبيب، ولا يجوز إعطاء الصلاحية للوزارة بمنح إذن الفتح الذي تمنحه النقابات في جميع دول العالم، فالوزارة تمنح الترخيص بالعمل، أما إذن الفتح فهو من صلاحية النقابات، وهل يجوز أن يُسحب هذا الحق من نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان ويظل ممنوحاً لنقابات الحلاقين والحرفيين وغيرها؟ علمًا بأن نقابة أطباء الأسنان نقابة طبية مهنية تعمل بأسس وطنية عالية وتحترم الجميع، ولكن لا تسمح للآخرين بالانتقاص من حقوق الشريحة التي تمثلها.
أما ما يتعلق بإصرار وزارة الصحة على سحب لقب الطبيب من أطباء الأسنان، فبين أعضاء المجلس أن ذلك قد يتسبب بكارثة لأكثر من 15 ألف طبيب أسنان يعملون خارج القطر، ومع الجهات التي يعمل لديها خارج حدود الوطن، فعندما لا تعترف الحكومة بأطبائها كأطباء، فكيف للدول الأخرى أن تعترف بهم؟، متسائلين: ما اللقب الذي تريد وزارة الصحة أن تمنحنا إياه كأطباء أسنان إذا أصرت على حرماننا من لقب الطبيب؟
أرسل تعليقك