القاهرة - العرب اليوم
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة لتمكين المرأة ومساواتها في الأجر مع الرجل دون تتميز، مضيفاً أنها حصلت على 128 مقعداً بمجلس النواب. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يوم السبت الماضي، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، لمواكبة قطار التنمية القومية في مصر والذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أولى قضايا المرأة رعاية كاملة، وأصبح المدافع الأول عنها، وتوجت خطواته الواضحة لحماية المرأة، باستجابته لتعديل بعض القوانين وتغليظ بعض العقوبات التي تضمن للمرأة حقوقها في المجتمع. وفي السطور التالية نرصد القوانين الخاصة بحقوق المرأة والتي أصدر الرئيس قراراً بتعديلها خلال هذا العام 2021.. منذ عام 2008 ومصر تتصدى لظاهرة ختان الإناث، حيث أقرت تجريمه رسمياً في ذلك العام للمرة الأولى، عندما وافق مجلس الشعب وقتها على قانون لعقاب جريمة الختان بالغرامة وبالسجن بين ثلاثة أشهر وسنتين.
وفي يناير الماضي أقر مجلس الوزراء قانون تعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث. وجاءت التعديلات في المادتين 242 و242 مكرر، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
ونص التعديل على معاقبة الطبيب أو المزاول لمهنة التمريض الذي يقوم بعملية الختان، بالعقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة أفضت عملية الختان إلى الموت، يعاقب الطبيب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، ويعزل من وظيفته الأميرية مدة لا تقل عن 5 سنوات وغلق المنشأة الخاصة التي أجري فيها الختان وتنزع لوحاتها ولافتاتها. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون منع زواج الأطفال، على أن يكون القانون مستقلاً وينص صراحة على السن القانونية للزواج.
وكانت المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، المراد تعديلها تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. وتم تعديل القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من استورد أو أصدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال.
يعد تعديل قانون التحرش من أعظم مشاريع الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية حقوق المرأة والحفاظ عليها، حينما قام في أغسطس الماضي، بإصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، ووجه مجلس النواب المصري بناءً على طلب مقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبا بتشديد عقوبة التحرش الجنسي، بتعديل المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي.
وكانت عقوبة المتحرش السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات طبقاً للمادة 306 مكرر (ب) الخاصة بقانون التحرش، وبعد تعديل القانون تقرر أنه إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات. وفرضت التعديلات عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، على أن تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصي في حالة عودة الجاني لارتكاب جريمة التحرش.
د يهمك ايضا
إخلاء سبيل الطبيب المتهم في وفاة طفلة الختان في أسيوط
السيسي يصدر قرارا بشأن فريال عبد العزيز وعمر سليمان
أرسل تعليقك