الدمام ـ العرب اليوم
في ظل تزايد إعلانات دورات تدريبية مجهولة المعالم، لاصطياد الراغبين في تطوير مهاراتهم المختلفة بمبالغ تستنزف جيوبهم، تداركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال إعادة النظر في السياسة المتبعة بهذا الشأن، وإنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال الشكاوى والملاحظات حول قياس أداء المدربين، ومراقبة منشآت التدريب الأهلي بوجهٍ عام.
وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة، أنه في حال وجدت المؤسسة دورات مخالفة فيتم اتخاذ الإجراء النظامي بحق المخالف وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في القواعد التنفيذية، فيتم تطبيق العقوبات على المنشأة التدريبية المرخصة وغير المرخصة، إضافة إلى مخالفة الأفراد، واشتملت العقوبات على: الإيقاف المؤقت لرخصة التدريب، إلغاء رخصة المنشأة حسب نوع المخالفة، ومخاطبة إمارات المناطق ومحافظي المحافظات لإيقاف المخالف إن كان فردا أو جهة غير مرخصة.
وشدد فهد العتيبي، على التزام المنشأة التدريبية بضوابط الإعلان المنصوص عليها في القواعد التنفيذية، ومنها: الإعلان بالاسم المرخص للمنشأة، إبراز اعتماد المنشأة من المؤسسة، وأن يكون الإعلان بالبرامج المرخصة أو الدورات التطويرية المعتمدة، إضافة إلى أن يكون الإعلان صادقًا خاليًا من الإيهام أو الغموض أو التغرير، مشيرًا إلى أن المؤسسة على اطلاع بالإعلانات التدريبية في المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، على وجود ضوابط يتم فرضها من قبل المؤسسة في حال رغبة الشخص بإقامة دورة تدريبية، منوهًا إلى اشتراط اعتماد الدورات المقدمة من المنشآت التدريبية الأهلية المرخصة، ومطابقة الشروط المنصوص عليها في القواعد التنفيذية للائحة التدريب على مدربي المنشآت الأهلية.
وبين العتيبي، عدم وجود اعتماد لمدرب ممارس بشكل شخصي، بل إن جميع اعتمادات المدربين تتم من خلال منشآت تدريبية، وأن تنفذ الدورات من خلال المنشأة المرخصة، مضيفًا أن هناك شروطا عامة لاعتماد المدربين، من ضمنها: أن تتقدم المنشأة بطلب اعتماد المدرب، وأن يكون من حاملي الشهادة الجامعية في التخصص، لا يقل تقديره عن جيد، وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، اشتراط أن تكون الكفالة على المنشأة بمهنة مدرب لغير السعوديين.
أرسل تعليقك